ضم مدة الخدمة العسكرية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ضم مدة الخدمة العسكرية
تم تعييني بالموءهل المتوسط عام 1975م وكنت قد اديت الخدمة العسكرية مدة سنتين حيث ضمنهم ستة اشهر استبقاء ولم يتم ضم
مدة الخدمة وقتها وحصلت علي مؤهل عالي اثناء الخدمة عام 1979 وتم اعادة تعيينة بالموهل العالي وانا بالدرجة الاولي حاليا
فهل لي الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية التي لم يسبق ضمها .
مدة الخدمة وقتها وحصلت علي مؤهل عالي اثناء الخدمة عام 1979 وتم اعادة تعيينة بالموهل العالي وانا بالدرجة الاولي حاليا
فهل لي الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية التي لم يسبق ضمها .
محمود- عدد الرسائل : 4
المهنه : محامى
تاريخ التسجيل : 11/04/2008
رد: ضم مدة الخدمة العسكرية
في ضوء نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية التالي نصها " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) ."
وبالتالي فانه يضم مدة الخدمة العسكرية عند توافر شروط اعمال ذلك النص وعند عدم وجود مانع قيد الزميل والا فلا ضم
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
و يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) ."
وبالتالي فانه يضم مدة الخدمة العسكرية عند توافر شروط اعمال ذلك النص وعند عدم وجود مانع قيد الزميل والا فلا ضم
محمد عيد- عدد الرسائل : 19
المهنه : محامي
تاريخ التسجيل : 05/05/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى