محمد كامل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

متعة

اذهب الى الأسفل

متعة Empty متعة

مُساهمة من طرف محمد عيد السبت يونيو 14, 2008 3:24 am

والنعى في وجهة الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاع . فإذا ما تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعلة هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج كإنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنة . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها " لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحدة دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنة نيابة شرعية مثل القاضي . لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم 40 لسنة 54 ق أحوال شخصية جلسة 26/5/1987
رسوم دعوى المتعة
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية . وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 27 / 9 / 2003 )

تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها . وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
القاعدة:
تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )
المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
القاعدة:
المقرر - في قضاء هذه الحكمة - أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
( المادتان 18 مكرراً ق. 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ـ المادة 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
الحكم بفرض قدر محدد من (النفقة) . اعتباره مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها. قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم (النفقة) النهائي. النعي عليه في ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة:
الحكم يفرض قدر محدد من (النفقة) يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه (النفقة) ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم (النفقة) الصادر في الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن . وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم (النفقة) المذكور ، قد تغيرت ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 18 مكرراً ق. 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 ـ المادتان 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
الموجز:
المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك . لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها . لا يتوافر به الرضا بالطلاق . علة ذلك .
القاعدة:
إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره . فإذا طلق القاضي الزوجة فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي ، لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
( المادة 18 مكرراً ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق أحوال شخصية جلسة 1997/3/10 س 48 ج 1 ص 489 )
1 - الموجز:
المتعة . انعقاد الاختصاص بالدعوى بها للمحكمة الابتدائية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص في الفقرتين الثالثة والعاشرة من المادة السادسة من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد آلاتية - نفقة الزوجية … بجميع أنواعها … ، الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق - وكانت المتعة مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة على الصداق تعويضا لها بسبب الفراق بينهما ومن ثم فهي تخرج من عداد النفقات ، وكان المقصود بالمواد المتعلق بالزوجية تلك التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به ، وإذ كان سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 سنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فان المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 8 /1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية من المسائل المنصوص عليها في هاتين فان الاختصاص بها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية .
( المادة 10 من القانون 1 لسنة 2000 , المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 سنة 1929 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )
2 - لموجز:
المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك .
القاعدة:
إذ أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه ى شان استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لا يكون قد خالف القانون.
( المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )
الموجز:
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة . الطلاق أيا كان نوعه .
القاعدة:
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة هي واقعة الطلاق أيا كان نوعه .
( المادة18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 )
( الطعن رقم 287 لسنة 63 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1517 )

محمد عيد

عدد الرسائل : 19
المهنه : محامي
تاريخ التسجيل : 05/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى