هبة غير مسجلة مر عليها15عام صدر لها حكم صحة توقيع
صفحة 1 من اصل 1
هبة غير مسجلة مر عليها15عام صدر لها حكم صحة توقيع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذى الفاضل السادة الافاضل اعضاء المنتدي
اريد مساعدتكم العاجلة
وهبت سيدة لابن بنت اختها حصة ارض ومبانى مشاع مع تخصيص شقة لهذة الهبة عام 1991لعدم تسجيل الهبة في الشهر العقاري لعدم وجود سند ملكية مسجل اتفقت علي رفع دعوى صحة توقيع عام1993صدرالحكم حضورى واستمر الوضع علي ذلك مع محاولات عديدة لتسجيل الارض بثبوت الملكية بالتقادم حتي نتمكن من تسجيل الهبة ولكن لم نتمكن
توفيت الواهبة عام2006 ولها وريث شرعي وحيد فقط عام2007بعد مرور 15عام و5 شهوراقام الوريث دعوى بطلان للهبة (دعوى صريحة)مستند للمادة488/1
(تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر )بهدف ان تكون للواهبة الجدية ان ستنزل عن مالها بدون مقابل
مع العلم ان الواهبة حررت توكيل خاص عن ذات الحصة والشقة يحق للموهوب له ان يوقع علي العقد البيع النهائي و يبع هذة الحصة والشقة لنفسه او للغير(لم يتم الغاء التوكيل الا بوفاة الواهبة ) ولكن الموهوب له رفض عقد البيع لانه مدون به مبلغ من المال رفضت الواهبة ان تاخذه واقسمت انها لن تاخذ مليم واحد ولهذا السبب رفض الموهوب له عقد البيع لانه ليس عنده
ان يدعي كذبا انه دفع مبلغ وهو لم يدفع ولهذا قررت تحرير عقد هبة
صدر حكم اول درجة برفض الدعوى للتنفيذ الاختيارى للهبة المادة489
تم استئناف الحكم مدعيا من اين جاءت محكمة اول درجة بان الواهبة كانت عالمة بعيب الهبة
وقامت بتنفيذها ودفع بالمادة 141/1 قانون مدني
اريد ان استشيركم في الاتي :
1- الدفع 140/1ق مدني لمضي 3 سنوات
2-الدفع للتقادم لمضي 5 سنوات عقد الهبة
3-التقادم لمضي 15 عام حيازة هادئة مستقرة ظاهرة
4- الدفع بالمادة 20 قانون المرافعات ( يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحةعلي بطلانه اواذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء
ارجو الافادة والنصح والارشاد جعله الله في ميزان حسناتكم
جزاكم الله خير الجزاء
استاذى الفاضل السادة الافاضل اعضاء المنتدي
اريد مساعدتكم العاجلة
وهبت سيدة لابن بنت اختها حصة ارض ومبانى مشاع مع تخصيص شقة لهذة الهبة عام 1991لعدم تسجيل الهبة في الشهر العقاري لعدم وجود سند ملكية مسجل اتفقت علي رفع دعوى صحة توقيع عام1993صدرالحكم حضورى واستمر الوضع علي ذلك مع محاولات عديدة لتسجيل الارض بثبوت الملكية بالتقادم حتي نتمكن من تسجيل الهبة ولكن لم نتمكن
توفيت الواهبة عام2006 ولها وريث شرعي وحيد فقط عام2007بعد مرور 15عام و5 شهوراقام الوريث دعوى بطلان للهبة (دعوى صريحة)مستند للمادة488/1
(تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر )بهدف ان تكون للواهبة الجدية ان ستنزل عن مالها بدون مقابل
مع العلم ان الواهبة حررت توكيل خاص عن ذات الحصة والشقة يحق للموهوب له ان يوقع علي العقد البيع النهائي و يبع هذة الحصة والشقة لنفسه او للغير(لم يتم الغاء التوكيل الا بوفاة الواهبة ) ولكن الموهوب له رفض عقد البيع لانه مدون به مبلغ من المال رفضت الواهبة ان تاخذه واقسمت انها لن تاخذ مليم واحد ولهذا السبب رفض الموهوب له عقد البيع لانه ليس عنده
ان يدعي كذبا انه دفع مبلغ وهو لم يدفع ولهذا قررت تحرير عقد هبة
صدر حكم اول درجة برفض الدعوى للتنفيذ الاختيارى للهبة المادة489
تم استئناف الحكم مدعيا من اين جاءت محكمة اول درجة بان الواهبة كانت عالمة بعيب الهبة
وقامت بتنفيذها ودفع بالمادة 141/1 قانون مدني
اريد ان استشيركم في الاتي :
1- الدفع 140/1ق مدني لمضي 3 سنوات
2-الدفع للتقادم لمضي 5 سنوات عقد الهبة
3-التقادم لمضي 15 عام حيازة هادئة مستقرة ظاهرة
4- الدفع بالمادة 20 قانون المرافعات ( يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحةعلي بطلانه اواذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء
ارجو الافادة والنصح والارشاد جعله الله في ميزان حسناتكم
جزاكم الله خير الجزاء
fair- عدد الرسائل : 2
المهنه : teacher
تاريخ التسجيل : 22/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى