ضرائب
صفحة 1 من اصل 1
ضرائب
السيد الاستاذ / رئيس المنتدى
الساده الافاضل / اعضاء المنتدى
بعد التحية
يوجد موظف يعمل بهيئة حكومية وكانت تلك الهيئة توفر وسائل لنقل العاملين بها - سيارات باص - جماعية
وفي 1/7/2008 عرضت الهيئة على العاملين تخييرهم بين استمرار ركوبهم الباصات او صرف مقابل نقدي للمواصلات .
وفعلا قامت مجموعة من العاملين باختيار البدل النقدي وهم ياتوا للعمل بمعرفتهم دون ركوب سيارات الهيئة ومجموعة اخرى اختارت ركوب السيارات دون صرف البدل النقدي .
وعند صرف البدل النقدي قامت ادارة الاستحقاقات بالهيئة بادخال ذلك البدل ضمن الوعاء الضريبي وخصمت منه ضرائب
وفي ظل نص المادة 13/5 من قانون 91 لسنة 2005 والتي تقضي " مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول. ......
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15? من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
برجاء الافتاء والاشارة علينا هل يخضع بدل الانتقال في هذه الحالة للضريبة ويكون ما قامت به ادارة الاستحقاقات سليم من عدمه ؟
مع خالص التحية والتقدير
الساده الافاضل / اعضاء المنتدى
بعد التحية
يوجد موظف يعمل بهيئة حكومية وكانت تلك الهيئة توفر وسائل لنقل العاملين بها - سيارات باص - جماعية
وفي 1/7/2008 عرضت الهيئة على العاملين تخييرهم بين استمرار ركوبهم الباصات او صرف مقابل نقدي للمواصلات .
وفعلا قامت مجموعة من العاملين باختيار البدل النقدي وهم ياتوا للعمل بمعرفتهم دون ركوب سيارات الهيئة ومجموعة اخرى اختارت ركوب السيارات دون صرف البدل النقدي .
وعند صرف البدل النقدي قامت ادارة الاستحقاقات بالهيئة بادخال ذلك البدل ضمن الوعاء الضريبي وخصمت منه ضرائب
وفي ظل نص المادة 13/5 من قانون 91 لسنة 2005 والتي تقضي " مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول. ......
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15? من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.
برجاء الافتاء والاشارة علينا هل يخضع بدل الانتقال في هذه الحالة للضريبة ويكون ما قامت به ادارة الاستحقاقات سليم من عدمه ؟
مع خالص التحية والتقدير
محمد عيد- عدد الرسائل : 19
المهنه : محامي
تاريخ التسجيل : 05/05/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى