ضوابط التنفيذ
صفحة 1 من اصل 1
ضوابط التنفيذ
الجهة الادارية لها سلطة استصدار قرارات الازالة ضد التعدى على املاكها بموجب نص المادة 970 من القانون المدنى ..و لكن ما هى ضوابط تنفيذ تلك القرارات.. مع الاخذ فى الاعتبار عدم تصدى النيابة للجهة الادارية بشأن استصدار تلك القرارات...و هل يجوز للجهة الادارية حال التنفيذ الكسر فى ظل وجود تأشيرة من النيابة بانه للجهة الادارية و شأنها فى تنفيذ القرار.
برجاء المشاركة
برجاء المشاركة
فرح- محامى
- عدد الرسائل : 14
المهنه : محامية
تاريخ التسجيل : 28/11/2007
تعليمات النيابة
رابعا – منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة والأوقاف الخيرية :
مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري "
مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.
القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن
ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها.
د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية.
هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء.
مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .
منقوووووووووووووووول
مادة 835 – إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام والأوقاف الخيرية ، فانه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من انه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .
كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 42 لسنة 1979 من انه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري "
مادة 836 – يجب علي أعضاء النيابة عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها.
القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة.
القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد علي بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن
ج_ القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الإعمال المخالفة والتحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة فيها إزالتها أو تصحيحه أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبني من كل أو بعض شاغليه وغيرها.
د- القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية.
هـ- القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلي النيابة الكلية بمذكرة باقتراح أخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر فيه أن يلجأ إلي جهة القضاء المختصة إذ شاء.
مادة 837 – يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شان إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة .
مادة 838 – يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شان إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني .
منقوووووووووووووووول
فرح- محامى
- عدد الرسائل : 14
المهنه : محامية
تاريخ التسجيل : 28/11/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى