وقف الجنائى للمدنى
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
وقف الجنائى للمدنى
بسم الله الرحمن الرحيم
الساده الأفاضل
تحية طيبة ،،،،،،،،،،،وبعد
صدر ضدى حكم بالغرامة بمبلغ 200جنية فى جنحة اتلاف واحالة للدعوى المدنية المختصة
وتم استئناف الحكم وقضى بتآييد الحكم فى محكمة الجنح المستأنفة
ولم يتم الطعن على الحكم بالنقض
وبعد فوات مواعيد النقض تم رفع دعوى تعويض وقضى فيها بحكم بالتعويض
والأن لم تنتهى مواعيد الاستئناف لحكم التعويض
السؤال:- هل لو قمت بالطعن بالنقض على الحكم الجنائى القاضى بالغرامة والذى أقيمت بناء عليه دعوى التعويض الآن وقبل عمل الاستئناف فى الحكم المدنى ثم قمت بعمل استئناف المدنى وقدمت شهادة تفيد الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى 0 فما الحكم 000
هل يقضى قاضى الاستئناف بوقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى حتى ولو كان بعد المواعيد ؟
الرجاء الأفادة على وجه السرعة0000000000
وشاكرين الأفضال
عبدالله زعرب
المحامى
الساده الأفاضل
تحية طيبة ،،،،،،،،،،،وبعد
صدر ضدى حكم بالغرامة بمبلغ 200جنية فى جنحة اتلاف واحالة للدعوى المدنية المختصة
وتم استئناف الحكم وقضى بتآييد الحكم فى محكمة الجنح المستأنفة
ولم يتم الطعن على الحكم بالنقض
وبعد فوات مواعيد النقض تم رفع دعوى تعويض وقضى فيها بحكم بالتعويض
والأن لم تنتهى مواعيد الاستئناف لحكم التعويض
السؤال:- هل لو قمت بالطعن بالنقض على الحكم الجنائى القاضى بالغرامة والذى أقيمت بناء عليه دعوى التعويض الآن وقبل عمل الاستئناف فى الحكم المدنى ثم قمت بعمل استئناف المدنى وقدمت شهادة تفيد الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى 0 فما الحكم 000
هل يقضى قاضى الاستئناف بوقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى الحكم الجنائى حتى ولو كان بعد المواعيد ؟
الرجاء الأفادة على وجه السرعة0000000000
وشاكرين الأفضال
عبدالله زعرب
المحامى
رد: وقف الجنائى للمدنى
الاستاذ الفاضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
النقض هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
لذلك ارى انه لايجوز الوقف التعليقى للاستئناف الا فى حالة حصولك على حكم بوقف التنفيذ فى الشق المستعجل للطعن بالنقض .. و فى حالتك موقفك صعب لان مواعيد الطعن بالنقض انقضت و لانه لايوجد ضرر جسيم يتعذر تتداركه حال التنفيذ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
النقض هو الطعن على حكم محاكم الإستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم . ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
لذلك ارى انه لايجوز الوقف التعليقى للاستئناف الا فى حالة حصولك على حكم بوقف التنفيذ فى الشق المستعجل للطعن بالنقض .. و فى حالتك موقفك صعب لان مواعيد الطعن بالنقض انقضت و لانه لايوجد ضرر جسيم يتعذر تتداركه حال التنفيذ
فرح- محامى
- عدد الرسائل : 14
المهنه : محامية
تاريخ التسجيل : 28/11/2007
رد: وقف الجنائى للمدنى
سيدى الفاضل
ان المبدا القانونى بحجيه الاحكلم الجنائيه امام القضلء المدنى هى القاعده التى يدور حولها سؤالكم
فالحكم الجنائى بما تضمنه من اسباب ومنطوق له حجيه مطلقه امام القضاء المدنى بكافه درجاته وذلك فيما فصل فيه
ومن خلال توضبحكم يبدوا جليا ان الطعن الذى تتحدث عن اثره الواقف اقول لساتكم انه لن يعتد به امام قاضى الاستئناف او حتى امام قاضى اول درجه وسندى فى ذلك الاتى
1- انه من المؤكد ان قدم امام محكمه اول درجه ما يفيد ان الحكم الجنائى قد اصبح نهائيا باتا وبيتوته الحكم اما بالفصل فى نقض مقام او بعدم حصول نقض
2- ان قاضى الدرجه الثانيه سيكون من حقه الغصل فى الدعوى رغم حصول النقض الذى ترغب فى اقامته ولن يكون حكمه مشوبا يثمه خطأ فى تطبيق القانون لاستناده غلى الثابت باوراق الدعوى من عدم حصول نقض فى الميعاد وان النقض المقام تم بعد الميعاد وسيكون مأله عدم القبول
وعلى ذلك فأرى والرأى لكم ولمن هم اعلم منى انا لاجدوى من ان اقامه هذا النقض
والله الموف
اخيك
محامى حر
ان المبدا القانونى بحجيه الاحكلم الجنائيه امام القضلء المدنى هى القاعده التى يدور حولها سؤالكم
فالحكم الجنائى بما تضمنه من اسباب ومنطوق له حجيه مطلقه امام القضاء المدنى بكافه درجاته وذلك فيما فصل فيه
ومن خلال توضبحكم يبدوا جليا ان الطعن الذى تتحدث عن اثره الواقف اقول لساتكم انه لن يعتد به امام قاضى الاستئناف او حتى امام قاضى اول درجه وسندى فى ذلك الاتى
1- انه من المؤكد ان قدم امام محكمه اول درجه ما يفيد ان الحكم الجنائى قد اصبح نهائيا باتا وبيتوته الحكم اما بالفصل فى نقض مقام او بعدم حصول نقض
2- ان قاضى الدرجه الثانيه سيكون من حقه الغصل فى الدعوى رغم حصول النقض الذى ترغب فى اقامته ولن يكون حكمه مشوبا يثمه خطأ فى تطبيق القانون لاستناده غلى الثابت باوراق الدعوى من عدم حصول نقض فى الميعاد وان النقض المقام تم بعد الميعاد وسيكون مأله عدم القبول
وعلى ذلك فأرى والرأى لكم ولمن هم اعلم منى انا لاجدوى من ان اقامه هذا النقض
والله الموف
اخيك
محامى حر
محامى حر- عدد الرسائل : 3
المهنه : محامى
تاريخ التسجيل : 09/05/2008
رد: وقف الجنائى للمدنى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الأفاضل
لم ننتهى من مناقشة الموضوع ألا وحدث معى شى مشابه تماما
اليوم وأثناء حضورى فى استئناف عالى لدعوى تعويض :- ولقد صدر لصالحى فيها حكم أول درجة بالتعويض بعد تقديم كافة المستندات ومنها على وجه الخصوص شهادة تفيد نهائية الحكم الجنائى وعدم الطعن على الحكم بالنقض قى خلال الستين يوما لصدور الحكم الجنائى المستأنف
وفوجئت اليوم بتقرير أحد المدعى عليهم وعلى وجه الخصوص السائق المتهم فى الجنحة محل دعوى التعويض- وذلك فى محضر الجلسة بطعنه على الحكم الجنائى بالنقض وطلب أجلا لتقديم شهادة مع التصريح وصممت على حجز الاستئناف للحكم حيث أننى قد سبق لى تقديم شهادة بعدم حصول نقض عن المدة القانونية 000 وإذا كان المدعى عليه قد طعن بالنقض فهذا بعد الميعاد 000
فرد علىّ القاضى رئيس الدائرة وباللفظ الواحد 000 يا أستاذ نحن لا نملك تفنيد تلك المستندات فإذا كان هناك نقض فعلن فلن نستطيع الفصل فى الدعوى ولو كان بعد الميعاد فهذا شأن محكمة النقض 00
هذا تم بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18/5/2008 بمحكمة استئناف عالى المنصورة
السادة الأفاضل
لم ننتهى من مناقشة الموضوع ألا وحدث معى شى مشابه تماما
اليوم وأثناء حضورى فى استئناف عالى لدعوى تعويض :- ولقد صدر لصالحى فيها حكم أول درجة بالتعويض بعد تقديم كافة المستندات ومنها على وجه الخصوص شهادة تفيد نهائية الحكم الجنائى وعدم الطعن على الحكم بالنقض قى خلال الستين يوما لصدور الحكم الجنائى المستأنف
وفوجئت اليوم بتقرير أحد المدعى عليهم وعلى وجه الخصوص السائق المتهم فى الجنحة محل دعوى التعويض- وذلك فى محضر الجلسة بطعنه على الحكم الجنائى بالنقض وطلب أجلا لتقديم شهادة مع التصريح وصممت على حجز الاستئناف للحكم حيث أننى قد سبق لى تقديم شهادة بعدم حصول نقض عن المدة القانونية 000 وإذا كان المدعى عليه قد طعن بالنقض فهذا بعد الميعاد 000
فرد علىّ القاضى رئيس الدائرة وباللفظ الواحد 000 يا أستاذ نحن لا نملك تفنيد تلك المستندات فإذا كان هناك نقض فعلن فلن نستطيع الفصل فى الدعوى ولو كان بعد الميعاد فهذا شأن محكمة النقض 00
هذا تم بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18/5/2008 بمحكمة استئناف عالى المنصورة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى